باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب تروك الاحرام » باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها

16692. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (عليه السلام) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.

المصادر

الكافي 4: 397 | 9.