باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتى صلى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتى صلى

1743. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، (ولا يعيد صلاته) (1) تلك.

المصادر

قرب الإسناد: 91.

الهوامش

1- في المصدر: ولا يعتد بصلاته.