باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة

14813. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.

المصادر

التهذيب 5: 435 | 1513، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة.

14814. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 5: 436 | 1514، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة.