باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

14764. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 487 | 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح.

الهوامش

1- التهذيب 5: 36 | 108 و 199 | 662 و 288 | 980، والاستبصار 2: 259 | 913.

14765. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حج معتمرا في شوال، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع، لان أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، او يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.

المصادر

الفقيه 2: 274 | 1335، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة.