باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون اذن الزوج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون اذن الزوج

14518. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 269 | 1311.

الهوامش

1- التهذيب 5: 402 | 1398، والاستبصار 2: 317 | 1124.

14519. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

المصادر

التهذيب 5: 402 | 1399، والاستبصار 2: 318 | 1125.

14520. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تحج المطلقة في عدتها.

المصادر

التهذيب 5: 401 | 1396، والاستبصار 2: 317 | 1122، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الابواب.

14521. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) (1) إلا أن تكون طلقت في سفر.

المصادر

التهذيب 5: 401 | 1397، والاستبصار 2: 317 | 1123.

الهوامش

1- الطلاق 65: 1.