باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا

14325. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل، يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 15 | 44.

الهوامش

1- التهذيب 5: 16 | 45.