باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه

14150. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 18 | 52، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.

14151. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى) (1) قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الحق (2).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلاّ أنّه قال: عن طريق الجنة (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلاّ أنّه قال: لم يحج قط وله مال، وقال في آخره: عن طريق الخير (4).

المصادر

التهذيب 5: 18 | 53.

الهوامش

1- طه 20: 124.
2- في نسخة: بدل (الحق: الجنة) (هامش المخطوط).
3- تفسير القمي 2: 66.
4- الفقيه 2: 273 | 1332.

14152. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدرالرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 403 | 1405، 18 | 54، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24، وأخرى في الحديث 3 من الباب 25، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.

14153. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الذين؟ فقال: لا عذر له يسوّف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 269 | 4.

الهوامش

1- الكافي 4: 269 | ذيل حديث 4.

14154. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا) (1)؟ قال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج ـ يعني: حجة الاسلام ـ، حتى يأتيه الموت.

المصادر

الكافي 4: 268 | 2.

الهوامش

1- الاسراء 17: 72.

14155. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التاجر يسوّف (1) الحج؟ قال: ليس له عذر، فإنّ (2) مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه (3).

المصادر

الكافي 4: 269 | 3، والتهذيب 5: 17 | 50.

الهوامش

1- في المصدر:: يسوّف نفسه.
2- في نسخة: وإن (هامش المخطوط).
3- المقنعة: 61.

14156. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره يوم القيامة أعمى) (1) قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 269 | 6.

الهوامش

1- طه 20: 124.
2- التهذيب 5: 18 | 51.

14157. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) (1) فقال: نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج.

المصادر

الفقيه 2: 273 | 1331.

الهوامش

1- الاسراء 17: 72.

14158. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه (1) الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام.

المصادر

الفقيه 2: 173 | 1334.

الهوامش

1- في المصدر: جاء.

14159. 

قائمة المحتويات جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.

المصادر

المعتبر: 326.

14160. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد مايحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله عز وجل: (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (2) قال: ومن ترك فقد كفر، قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، يقول الله: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (3) فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله: (الحج أشهر معلومات) (4).

المصادر

تفسير العياشي 1: 190 | 108.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.
2- آل عمران 3: 97.
3- البقره 2: 197.
4- البقره 2: 197.

14161. 

قائمة المحتويات وعن كليب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبوبصير وأنا أسمع فقال له: رجل له مائة ألف فقال: العام أحج، العام أحج، فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام؟ فقال: يا أبا بصير، أما سمعت قول الله: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا) (1) أعمى عن فريضة من فرائض الله.

المصادر

تفسير العياشي 2: 306 | 130.

الهوامش

1- الاسراء 17: 72.