باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب الصوم المحرم والمكروه » باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس

14041. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد (2)، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السياري، عن محمد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله (4).
ورواه أيضا عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار (5)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل (6).
ورواه الكليني، عن علي بن محمد بن بندار وغيره (7).

المصادر

الفقيه 2: 99 | 444.

الهوامش

1- في نسخة: أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: عليهم (هامش المخطوط).
3- في المصدر: يحتشمهم.
4- علل الشرائع: 384 | 1.
5- في الكافي: الفضيل بن يسار.
6- علل الشرائع: 384 | 2.
7- الكافي 4: 151 | 3.