باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام

13662. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 4: 143 | 1.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.

13663. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر (1)، عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 143 | 2، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النذر.

الهوامش

1- في المصدر موسى بن بكر.
2- التهذيب 4: 313 | 946.

13664. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثل الحديث الاول، إلا أنه قال: يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله، إلا أنه قال: أو تمر بمد (1).

المصادر

الكافي 4: 144 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 2: 99 | 442.

13665. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 137 | 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- الفقيه 2: 95 | 424.

13666. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن الرضا (عليه السلام) قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير.

المصادر

الفقيه 2: 99 | 443.

13667. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب (1) من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب (عليه السلام): يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (2).

المصادر

التهذيب 4: 329 | 1026، وأورده في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 2: 335 | 1383.

13668. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدق عن كل يوم (بمد من طعام) (1) على مسكين.

المصادر

المقنعة: 60.

الهوامش

1- ليس في المصدر.