باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفارة الجمع بقتل العمد، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيام التشريق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفارة الجمع بقتل العمد، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيام التشريق

13642. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية (1)، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شيء! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 139 | 8.

الهوامش

1- في التهذيب: العقوبة.
2- التهذيب 4: 297 | 896، والاستبصار 2: 131 | 428.

13643. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه.

المصادر

الكافي 4: 140 | 9.