باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب احكام شهر رمضان » باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر

13543. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان (1) الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.

المصادر

الكافي 4: 119 | 1، والتهذيب 4: 250 | 743، والاستبصار 2: 110 | 361.

الهوامش

1- في التهذيب: الصوم، وفي الاستبصار: الشهر (هامش المخطوط).

13544. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق (1) عن الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 119 | 2، والتهذيب 4: 250 | 744، والاستبصار 2: 111 | 362.

الهوامش

1- في المصدر: ويتصدق.
2- الفقيه 2: 95 | 429.

13545. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل نحوه (1).

المصادر

الكافي 4: 120 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 4: 251 | 745، والاستبصار 2: 111 | 363.

13546. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت.

المصادر

التهذيب 4: 252 | 848، والاستبصار 2: 112 | 367.

13547. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن.

المصادر

التهذيب 4: 251 | 747، والاستبصار 2: 112 | 366.

13548. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مداً مداً، وإن صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.

المصادر

التهذيب 4: 251 | 746، والاستبصار 2: 111 | 364.

13549. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: اُحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 4: 252 | 749، والاستبصار 2: 111 | 365.

13550. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام): كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (1) وكما قال: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فإن قال: فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لانه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.

المصادر

علل الشرائع: 271 | 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

الهوامش

1- المجادلة 58: 4.
2- البقرة 2: 196.

13551. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك، كيف يصنع؟ قال: يصوم الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).

المصادر

قرب الاسناد: 103.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 105 | 7.

13552. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال: يصوم الذي يبرأ فيه، ويتصدق عن الاول كل يوم بمد من طعام.

المصادر

قرب الاسناد: 103.

13553. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله (فدية طعام مساكين) (1) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان (2) قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.

المصادر

تفسير العياشي 1: 79 | 178.

الهوامش

1- البقرة 2: 184.
2- في المصدر: حتى جاء رمضان.وتقدم مايدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب 23 من هذه الابواب.