باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب احكام شهر رمضان » باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه

13408. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان (2) ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا يتوخّى (3) ويحسب، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة (5)، عن عبيس بن هشام مثله (6).

المصادر

الفقيه 2: 78 | 346.

الهوامش

1- في نسخة: عبدالرحمن بن أبي العلاء (هامش المخطوط).
2- في نسخة: صوم شهر رمضان (هامش المخطوط).
3- في التهذيب والكافي: يتوخاه (هامش المخطوط) كتب في المخطوط على (ويجب) علامة نسخة.
4- الكافي 4: 180 | 1.
5- في نسخة: الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة (هامش المخطوط).
6- التهذيب 4: 310 | 935.

13409. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) قال: إنه سئل، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه امور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا فيصومه ـ يعني: يصوم ثلاثين يوما ـ ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال الاحد، نظر: فإن، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه.

المصادر

المقنعة: 60.