باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار، وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار، وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

13261. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).

المصادر

الفقيه 2: 83 | 371.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.

13262. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقال (عليه السلام): كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب.

المصادر

الفقيه 2: 84 | 374.

13263. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (عن شعيب) (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.

المصادر

الكافي 4: 119 | 8.

الهوامش

1- كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.

13264. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته: ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر: (ومن كان مريضا أو على سفر) (1)؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

المصادر

الكافي 4: 118 | 3، والتهذيب 4: 256 | 759، والاستبصار 2: 114 | 372.

الهوامش

1- البقرة 2: 185.

13265. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة (من قيام) (1)؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة). وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3).

المصادر

الكافي 4: 118 | 2، والتهذيب 4: 256 | 758، والاستبصار 2: 114 | 371، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام.

الهوامش

1- في المصدر: قائما.
2- المقنعة: 56.
3- الفقيه 2: 83 | 369.

13266. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا، وإذا حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه (1) رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا الاول.

المصادر

الكافي 4: 118 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب: عينه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 256 | 760.

13267. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي (عليه السلام) وهم مفطرون في شهر رمضان ـ إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها؟ فانكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1).

المصادر

الكافي 4: 181 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.

الهوامش

1- القيامة 75: 14.

13268. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا أسمع: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله (1).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن بكر (2) قال: سأله أبي، وذكر مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 118 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 4: 325 | 1009.
2- في المصدر: بكار.
3- التهذيب 3: 178 | 401.

13269. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 171 | 295.