باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر

13203. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة؟ قال: نعم ـ إلى أن قال: ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.

المصادر

التهذيب 4: 232 | 681، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.