باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه

13039. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبدا.
قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال (1) عليه، فأما ما لا يحل (2) فله منعه.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفارة التى وجبت عليه (4).

المصادر

الكافي 3: 525 | 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

الهوامش

1- في المصدر: ماحال.
2- في المصدر: مالم يحل.
3- التهذيب 4: 35 | 92.
4- الفقيه 2: 17 | 54.