باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين

13029. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).

المصادر

التهذيب 4: 321 | 983، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: (الصفار) بدل (محمد بن علي بن محبوب).
2- الكافي 4: 103 | 7.

13030. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.

المصادر

التهذيب 4: 330 | 1029، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

الهوامش

1- في المصدر: في ذلك.