باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه

13003. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم (2) ويقضي.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).

المصادر

الفقيه 2: 83 | 367.

الهوامش

1- قوله (انه قد طلع الفجر): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). وهي لم ترد في التهذيب.
2- في نسخة زيادة: صومه (هامش المخطوط).
3- الكافي 4: 97 | 4.
4- التهذيب 4: 270 | 814.