باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع

12979. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث ـ أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 4: 312 | 942، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 2: 114 | 1.

12980. 

قائمة المحتويات وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما السلام) وهي صائمة في شهر رمضان.
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1).

المصادر

لم نعثر عليه في التهذيب.

الهوامش

1- الكافي 4: 114 | 3.