باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم، والقضاء فيهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم، والقضاء فيهما

12814. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن عبدالواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق مثله (1).
ورواه في (عيون الاخبار) وفي (معاني الاخبار) مثله (2).

المصادر

التهذيب 4: 209 | 605، والاستبصار 2: 97 | 316.

الهوامش

1- الفقيه 3: 238 | 1128.
2- عيون أخبار الرضا 1: 314 | 88، ومعاني الاخبار: 389 | 27.

12815. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى (1) له مثل ذلك اليوم.

المصادر

التهذيب 4: 208 | 604، والاستبصار 2: 97 | 315، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: وأين (هامش المخطوط).

12816. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي (عليه السلام) ـ فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه، أو بطعام محرم عليه، أن عليه ثلاث كفارات.

المصادر

الفقيه 2: 74 | 317.