باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخمس » أبواب قسمة الخمس » باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس

12620. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزّ وجلّ: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) فقيل له: فما كان لله، فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهوللإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2).

المصادر

الكافي 1: 457 | 7، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الانفال 8: 41.
2- قرب الإسناد: 170.

12621. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال: لا، ولكن نفضل ونعطي هكذا، وسئل عن قول الله تعالى، وذكر الحديث مثله.

المصادر

التهذيب 4: 126 | 363، واورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

12622. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فانه إنما يعمل بأمر الله.

المصادر

التهذيب 4: 148 | 412.