باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب الصدقة » باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

12422. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) متقاضيا (1)، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله، قال: وكم عندك؟ قال: ما شيءت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأربعة أيضا.

المصادر

قرب الإسناد: 44.

الهوامش

1- في المصدر: يتقاضاه.

12423. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.

المصادر

الكافي 4: 9 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.