باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب الصدقة » باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام

12385. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولايجوز له إلا إنفاقها (1)، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.

المصادر

قرب الإسناد: 43.

الهوامش

1- في نسخة: انفاذها (هامش المخطوط).

12386. 

قائمة المحتويات أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها، لانه لا شريك له في شيء مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.

المصادر

عدة الداعي: 62.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عليه.

12387. 

قائمة المحتويات قال: وعنه (عليه السلام) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.

المصادر

عدة الداعي: 62.

12388. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال: نعم، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.

المصادر

المقنع: 54، واورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب الوقوف والصدقات.