باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب الصدقة » باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع

12310. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك (1)، فذهب ثم رجع، فقال: ردوا العنقود، فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب (2)، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبدالله (عليه السلام) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها (3) السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): مكانك فحثا (4) ملء كفيه عنبا فناولها إياه، فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): مكانك، يا غلام، أي شيء معك من الدراهم؟ فاذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إياه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لاشريك لك، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): مكانك، فخلع قميصا كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبدالله ـ أو قال: جزاك الله خيرا، لم يدع لأبي عبدالله (عليه السلام) إلا بذا ـ ثم انصرف فذهب، قال: فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لانه كلما كان (5) يعطيه حمد الله أعطاه.

المصادر

الكافي 4: 49 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: عليك.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر: فحشا.
4- في المصدر: فحشاء.
5- في نسخة: لانه كان كلما. (هامش المخطوط).