باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

1433. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه (1).
ثم قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 374 | 1147، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 1: 65 | 251.
2- قرب الاسناد: 131.

1434. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام (1).

المصادر

الخصال: 91 | 31، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.

الهوامش

1- في المصدر: الحمام.