باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك

12091. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان (2).

المصادر

التهذيب 4: 45 | 118.

الهوامش

1- الكافي 3: 523 | 7.
2- مستطرفات السرائر: 99 | 24.