باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

12052. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 74 | 258، و اورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب المكاتبة.

الهوامش

1- التوبة 9: 60.
2- التهذيب 8: 275 | 1002.

12053. 

قائمة المحتويات وقد سبق في حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

12054. 

قائمة المحتويات وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

المصادر

تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

12055. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟ فقال: لا.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 143 | 167.