باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها

12045. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة أفأحج (1) به موالي وأقاربي؟ قال: نعم، لا بأس.

المصادر

الفقيه 2: 19 | 61.

الهوامش

1- في نسخة: افاحجج (هامش المخطوط).

12046. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من الزكاة؟ قال: نعم.
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 19 | 60.

الهوامش

1- الفقيه 2: 262 | 1277.
2- التهذيب 5: 460 | 1602.

12047. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إني اعطي من الزكاة، فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك.

المصادر

الكافي 3: 556 | 3.

12048. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصرورة، أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله (1).

المصادر

مستطرفات السرائر: 33 | 35، وفيه: ايحج.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 143 | 168.