باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

1422. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.

المصادر

التهذيب 1: 373 | 1145.

1423. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلاً وسكاناً.

المصادر

الفقيه 1: 61 | 226.

1424. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه
[جميعاً] (1)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: وكره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، فإن فيها سكاناً من الملائكة.

المصادر

الفقيه 4: 258 | 822.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

1425. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.

المصادر

الفقيه 3: 363 | 1727، وأمالي الصدوق: 248 | 3.