باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

12000. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.

المصادر

التهذيب 4: 61 | 165.

12001. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.

المصادر

قرب الإسناد: 75.

12002. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا (1) الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4).

المصادر

الكافي 4: 59 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: الى ان يخرجوا (هامش المخطوط).
2- هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. (منه قده).
3- التهذيب 4: 62 | 166.
4- المقنعة: 40.