باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدما على الميراث، وكان كالدين وحجة الاسلام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدما على الميراث، وكان كالدين وحجة الاسلام

11961. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 547 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب الوصايا.

11962. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 547 | 4.