باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة

11947. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 4: 52 | 138.

الهوامش

1- المقنعة: 40.
2- الكافي 3: 563 | 15.

11948. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشربن بشار قال: قلت للرجل ـ يعني: أبا الحسن (عليه السلام) ـ: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

المصادر

علل الشرائع: 372 | 1.