باب وجوب اعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب اعادة شيء من العبادات سواها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب وجوب اعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب اعادة شيء من العبادات سواها

11870. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه يعيدها، لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

المصادر

التهذيب 5: 9 | 23، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب وجوب الحج.

11871. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة (1)، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (2): ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (4) بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 545 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: ابن اُذينة (هامش المخطوط).
2- كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ، وكذا المصادر.
3- التهذيب 4: 54 | 143.
4- كذا في الاصل والمصدر، وفي المخطوط: الحسين.
5- علل الشرائع: 373 | 1.

11872. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن اُذينة قال: كتب إليّ أبو عبدالله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.

المصادر

الكافي 3: 546 | 5، واورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات.