باب حد العورة التي يجب سترها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب حد العورة التي يجب سترها

1400. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه الا قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة.

المصادر

التهذيب 1: 374 | 1150.

1401. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين (1)، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 374 | 1151.

الهوامش

1- وفي نسخة: بالاليين، (منه قده).
2- الكافي 6: 501 | 26.

1402. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وقال في رواية أخرى: فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك.

المصادر

الكافي 6: 501 | 26.

1403. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة.

المصادر

الفقيه 1: 67 |253.