باب وجوب الزكاة مع الشرائط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه » باب وجوب الزكاة مع الشرائط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

11636. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وضريس عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك مافي يده.

المصادر

الكافي 3: 522 | 13.