باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه » باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض

11625. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الاخر (1)، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 520 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: الاخذ.
2- التهذيب 4: 33 | 85.

11626. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استقرض، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 520 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 3: 32 | 83.

11627. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه (1).

المصادر

الكافي 3: 521 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: فزكاه.

11628. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.

المصادر

الكافي 3: 521 | 9.

11629. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته.

المصادر

التهذيب 4: 33 | 84.

11630. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمر: احب أن تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعليّ فيها (1) زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك.

المصادر

التهذيب 4: 33 | 86.

الهوامش

1- (فيها): ليس في المصدر.

11631. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟ فقال: نعم.

المصادر

قرب الإسناد: 16.