باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه » باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا

11544. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الاعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة (1) حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت (2) فيها.

المصادر

الكافي 3: 529 | 9، والتهذيب 4: 69 | 187، والاستبصار 2: 10 | 30.

الهوامش

1- في الكافي: زكاته.
2- في نسخة: تتجر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.

11545. 

قائمة المحتويات ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: السنتين والسنين، وقال: إن كنت تربح منه أويجيء منه رأس ماله فعليك زكاته، وقال في آخره: فزكه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله، إلا أنه قال للسنة التي تتجر فيها (1).

المصادر

قرب الإسناد: 59.

الهوامش

1- المقنعة: 40.

11546. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليها (1) الحول فليزكها.

المصادر

الكافي 3: 528 | 2، والتهذيب 4: 68 | 186، والاستبصار 2: 10 | 29.

الهوامش

1- كذا في الاصل والتهذيب، ولكن في المخطوط (عليه) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.

11547. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به، هل عليه زكاة، أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله.

المصادر

الكافي 3: 527 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: ليلتمس (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 68 | 185، والاستبصار 2: 10 | 28.

11548. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.

المصادر

الكافي 3: 529 | 7.

11549. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

المصادر

الكافي 3: 528 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: أو أكثر.

11550. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

المصادر

الكافي 3: 529 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

11551. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، أنه قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
قال يونس: تفسير ذلك: أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 528 | 5.

11552. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: المتاع لا اصيب به رأس المال، عليّ فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين (1) ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال: سنة واحدة.

المصادر

التهذيب 4: 69 | 189، والاستبصار 2: 11 | 32.

الهوامش

1- في نسخة: سنين (هامش المخطوط).

11553. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا اصيب به رأس ماله، عليّ فيه زكاة؟ قال: لا.

المصادر

قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

11554. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة.

المصادر

قرب الإسناد 167.