باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في الرطب خاصة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب السواك » باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في الرطب خاصة

1380. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، يستاك أي النهار شاء.

المصادر

الكافي 4: 111 | 1، وأورده في الحديث 9 من الباب 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.

1381. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.
وقال: لا يضر أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

المصادر

الكافي 4: 112 | 3، وأورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.