باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه » باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا

11449. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، إنما هو شيء ظاهر، إنما حقن بها دمه وبها سمي مسلما.

المصادر

الكافي 3: 499 | 9، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

11450. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (1)، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين... الحديث.

المصادر

الكافي 3: 498 | 8، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

11451. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عزّ وجلّ: (رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت) (1).
ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير نحوه (4).
وروى صدره عن أبيه مرسلا (5).

المصادر

الكافي 3: 503 | 3، والتهذيب 4: 111 | 325.

الهوامش

1- المؤمنون 23: 99 ـ 100.
2- رواه الصدوق مرتين، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم: وسأل الرجعة عند الموت. «منه قده»، الفقيه 2: 7 | 21.
3- الفقيه 2: 7 | 18.
4- المحاسن 87 | ذيل حديث 27.
5- المحاسن: 88 | 29.

11452. 

قائمة المحتويات قال الكليني، والصدوق: وفي رواية اخرى: ولا تقبل له صلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، مع الزيادة (2).

المصادر

الكافي 3: 503 | ذيل حديث 3، والفقيه 2: 7 | 19.

الهوامش

1- التهذيب 4: 111 | 326.
2- المقنعة: 43.

11453. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبي بصير مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 505 | 14.

الهوامش

1- المحاسن: 87 | 28.
2- عقاب الاعمال: 281 | 7.

11454. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب مثله، إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة (1).
ورواه أيضا عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطية نحوه (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن محمد بن علي ما جيلويه عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (4).

المصادر

الفقيه 2: 6 | 16.

الهوامش

1- الكافي 3: 503 | 5.
2- الكافي 3: 503 | ذيل حديث 5.
3- عقاب الاعمال: 280 | 6
4- المحاسن: 87 | 28.

11455. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة، ثم قال: يا علي، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة: ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة، ثم قال: ياعلي، من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ: (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) (1) الآية.

المصادر

الفقيه 4: 257 | 821 و 258 و 266 | 824، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب وجوب الحج، واخرى في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الوضوء.

الهوامش

1- المؤمنون 23: 99.

11456. 

قائمة المحتويات وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: من منع قيراطا من الزكاة فماهو بمؤمن ولا مسلم.
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): ماضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة.
قال: وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله (1).

المصادر

عقاب الاعمال: 281 | 8.

الهوامش

1- المحاسن: 88 | 29.

11457. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): من منع قيراطا من الزكاة فليس (1) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.

المصادر

تفسير القمي 2: 88.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: هو.