أبواب قضاء الصلوات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قضاء الصلوات

الرقم العنوان
1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول إلى الفائتة اذا ذكرها في الاثناء
2 باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب
3 باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء اذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
4 باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الافاقة، وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم
5 باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع القضاء في موضع آخر
6 باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
7 باب عدم اجزاء الركعة في القضاء عن اكثر من ركعة وان كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول (عليه السلام) أو مسجد الكوفة
8 باب استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض اليومية واعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الاولى بالاقامة
9 باب استحباب قضاء الوتر وجملة من احكامه
10 باب استحباب قضاء الوتر وترا وان زالت الشمس
11 باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا واربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
12 باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر
13 باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلا أو غير مستحل