باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة

1141. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلا أنه قال: واحدة واحدة (2)، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3).

المصادر

التهذيب 1: 75|189.

الهوامش

1- في نسخة: ميسرة (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 26|7.
3- التهذيب 1: 80|205 والاستبصار 1: 69|210.

1142. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى [عن حريز] (1)، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، وأثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

المصادر

التهذيب 1: 360|1083.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

1143. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة.

المصادر

التهذيب 1: 81|212 والاستبصار 1: 71|217.

1144. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).

المصادر

التهذيب 1: 81|213 والاستبصار 1: 71|218.

الهوامش

1- قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.(منه قده) راجع الخلاف 1: 15.

1145. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يوجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.

المصادر

التهذيب 1: 80|210 والاستبصار 1: 70|215.

1146. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة هو (1).

المصادر

الكافي 3: 26|6، التهذيب 1: 80|206. والاستبصار 1: 69|211.

الهوامش

1- ليس في المصادر.

1147. 

قائمة المحتويات وبالإسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) (2) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مثله.

المصادر

الكافي 3: 27|9 والتهذيب 1: 80|207. والاستبصار 1: 70|212 (وفيه ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)).

الهوامش

1- في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم....الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ (منه قده).
2- السرائر: 473.

1148. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: كنت قاعدا عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفه، فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 27|8.

الهوامش

1- لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار.

1149. 

قائمة المحتويات وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف، وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.

المصادر

الكافي 3: 27|9.

1150. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.

المصادر

الفقيه 1: 25|76 والاستبصار 1: 70|212.

1151. 

قائمة المحتويات قال: وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

المصادر

الفقيه 1: 25|76.

1152. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شيء، وإنما يكفيه مثل الدهن.

المصادر

الفقيه 1: 25|78.

1153. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): من تعدى في وضوئه كان كناقضه (1).

المصادر

الفقيه 1: 25|79.

الهوامش

1- وفي نسخة: كناقصه (منه قده).

1154. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): من توضأ مرتين لم يؤجر.
قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي أمر به، ووعد عليه الأجر، فلا يستحق الأجر.

المصادر

الفقيه 1: 26 |83.

1155. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي جعفر الأحول، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين؟!
قال الصدوق: الإسناد منقطع، وهذا على الإنكار لا الإخبار، كأنه قال: حد الله حداً فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه، وقد قال الله: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (1)؟!

المصادر

الفقيه 1: 25|77.

الهوامش

1- الطلاق 65: 1.

1156. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبدالله يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين.
قال الصدوق: الإسناد منقطع.

المصادر

الفقيه 1: 25|80.

1157. 

قائمة المحتويات والنبي (صلى الله عليه وآله) كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة.
فمعنى الحديث: إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي (صلى الله عليه وآله).

المصادر

الفقيه 1: 25|80.

1158. 

قائمة المحتويات قال: وروي: من زاد على مرتين لم يؤجر.

المصادر

الفقيه 1: 25|80.

1159. 

قائمة المحتويات وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.

المصادر

الفقيه 1: 25|80.

1160. 

قائمة المحتويات وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ (1).

المصادر

الفقيه 1: 25|80.

الهوامش

1-

1161. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن محمد بن جعفر الفرغاني، عن أبي العباس الحمادي، عن أبي مسلم الكجي، عن عبدالله بن عبد الوهاب، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة.

المصادر

الخصال: 28|101.

1162. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار) بالسند الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كتب إلى المأمون: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال ـ ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى (2) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.

المصادر

عيون الاخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121.

الهوامش

1- يأتي ألاسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).
2- في المصدر: من.

1163. 

قائمة المحتويات وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127|2.

1164. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه.

المصادر

علل الشرائع: 279 |2.

1165. 

قائمة المحتويات وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام)، أنه بال حتى رغا (1)، ثم توضأ، ثم مسح على نعليه (2)، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء، أن يزيد على حد الوضوء.

المصادر

معاني الأخبار: 248.

الهوامش

1- رغا: أي صارله رغوة (لسان العرب 14: 330).
2- في نسخة: نفسه، (منه قده).

1166. 

قائمة المحتويات قال الكليني بعد الحديث السابق: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة»: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على بدنه، إنتهى.
ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (نوادره) كما نقله عنه في (السرائر) (1).

المصادر

الكافي 3: 27|9.

الهوامش

1- السرائر: 473.

1167. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الوضوء قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
وعن المثنى، عن زرارة وأبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

السرائر: 473.

الهوامش

1- السرائر: 473.

1168. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى.
وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب، مثله (1).

المصادر

الاستبصار 1: 70|213.

الهوامش

1- التهذيب 1: 80|208.

1169. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء مثنى مثنى.

المصادر

التهذيب 1: 80|209، والاستبصار 1: 70|214.

1170. 

قائمة المحتويات وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث، إنتهى.

المصادر

الكافي 3: 27|9.