باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين.

1053. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (1) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 28|5.

الهوامش

1- المائدة 5: 6.
2- التهذيب 1: 57|159.