باب حد الوجه الذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب حد الوجه الذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ

1048. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).

المصادر

الفقيه 1: 28|88.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه: حوت، (منه قده).
2- الكافي 3: 27|1.
3- التهذيب 1: 54| 154.

1049. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه؟ فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 28 |4.

الهوامش

1- التهذيب 1: 55|155.