باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التشهد » باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

8284. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 225|991.

الهوامش

1- التهذيب 2: 152|597.

8285. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليه السلام)، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

المصادر

التهذيب 2: 157|617.

8286. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ (فليسلم وليسجد) (1) سجدتي السهو.

المصادر

التهذيب 2: 158|618، والاستبصار 1: 362|1374.

الهوامش

1- في الاستبصار: وسلم سجد (هامش المخطوط).

8287. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (1) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس...
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلاّ أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (2).

المصادر

التهذيب 2: 158|620، والاستبصار 1: 363|1375.

الهوامش

1- التهذيب 2: 159|624.
2- الفقيه 1: 231|1026.

8288. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: حتى يركع الثالثة.
وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (2)، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه (3).

المصادر

التهذيب 2: 159|623.

الهوامش

1- التهذيب 2: 158|619.
2- في التهذيب وليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
3- التهذيب 2: 157|616.

8289. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

المصادر

التهذيب 2: 158|621.

8290. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه (1).
قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

المصادر

الاستبصار 1: 343|1293.

الهوامش

1- التهذيب 2: 192|758، والاستبصار 1: 379|1437.

8291. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

المصادر

قرب الاسناد: 90.