باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الأيسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها، وكراهة الاقعاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التشهد » باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الأيسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها، وكراهة الاقعاء

8259. 

قائمة المحتويات محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.

المصادر

مستطرفات السرائر: 73|9.

8260. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: تضمّ فخذيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 95|352.

الهوامش

1- الكافي 3: 336|7.

8261. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 83|307، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السجود.

8262. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين (عليه السلام): يا بن عمّ خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله: اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ.
ورواه في (العلل) (1) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح (2).

المصادر

الفقيه 1: 210|945، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب التسليم.

الهوامش

1- علل الشرائع: 336 ب 32|4.
2- تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.