باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

989. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم، كلها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 63|4.