باب وجوبه للصلاة ونحوها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوبه للصلاة ونحوها

960. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور.

المصادر

التهذيب 1: 49|144 و 209|605 وفي 2: 140|545، ورواه أيضا في الاستبصار 1: 55|160.

961. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

المصادر

التهذيب 1: 346|1013.

962. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي (1)، وكذا الحديثان قبله.

المصادر

التهذيب 2: 241|955 وفي 139|543 باختلاف يسير.

الهوامش

1- يأتي في:أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني.ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

963. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

المصادر

الكافي 3: 69|2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم.

964. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء شطر الإيمان.

المصادر

الكافي 3: 72|8.

965. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور.

المصادر

الفقيه 1: 35|129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

966. 

قائمة المحتويات قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

المصادر

الفقيه 1: 23|68، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.

967. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).

المصادر

الفقيه 1: 22|66.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب السجود.

968. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الاتي (1)، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر بالوضوء، وبدىء به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار، عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104، 115، وعلل الشرائع: 257، 268 في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.

الهوامش

1- يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة|383.