باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا

956. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم؟ من سقم؟ قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.

المصادر

التهذيب 1: 356|1068.