باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول شلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزي الصب، ولا يجب الدلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول شلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزي الصب، ولا يجب الدلك

907. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 20|7، وفي: 55|1 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- التهذيب 1: 249|714، و 269|790.

908. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.

المصادر

الكافي 3: 20|7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

909. 

قائمة المحتويات قال: وروي أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.

المصادر

الكافي 3: 20|7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

910. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.

المصادر

التهذيب 1: 249|716 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

911. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.

المصادر

التهذيب 1: 35|93، ورواه في الاستبصار 1: 49|139.

912. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق.

المصادر

التهذيب 1: 209|606، وفي: 354|1054.

913. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه (1).

المصادر

التهذيب 1: 35|94، والاستبصار 1: 49|140.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه «الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر» (منه قده).

914. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا، ويصب الماء عليه من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

المصادر

التهذيب 1:35| 95.

915. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.

المصادر

السرائر: 473.