باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله

867. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه.

المصادر

الكافي 3: 56|8.

868. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أيضا أنه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوله من اليد التي يستنجي بها.

المصادر

الكافي 3: 56|8.

869. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: إنا روينا في الحديث، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكان نقش خاتم رسول الله: محمد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ فقال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى، الحديث.

المصادر

الكافي 6: 474|8.

870. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
ورواه الصدوق في (الخصال) (1) بإسناده الاتي (2) عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة.

المصادر

الكافي 6: 474|9.

الهوامش

1- الخصال: 612.
2- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

871. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يمس الجنب درهما، ولا دينارا، عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

المصادر

التهذيب 1: 31|82، والاستبصار 1: 48|133.

872. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمار ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد (صلى الله عليه وآله)؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء، دون أن يستنجي وهو في يده.

المصادر

التهذيب 1: 32|84، والاستبصار 1: 48|135.

873. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا.

المصادر

التهذيب 1: 353|1046.

874. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام): الملك لله، وكان في يده اليسرى، يستنجي بها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب (1).

المصادر

التهذيب 1: 31|83، والاستبصار 1: 48|134.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 72.

875. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام): الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم، الحديث.

المصادر

أمالي الصدوق: 369|5، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 54|206.

876. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القران، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

المصادر

قرب الاسناد: 121، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح.