باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه

851. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1)، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 17|4.

الهوامش

1- في نسخة التهذيب: بأيما (منه قده) وكذا في المصدر.
2- التهذيب 1: 29|76.